الشيخ محمد الجواهري
48
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) هذا التفصيل تعريض بما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال ( قدس سره ) تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو ( أو كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة ) ما نصه : قال : « بناءً على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفاً للمزارعة ، ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع الإجازة في اثبات الحصة للمجيز ، كما إذا كان البذر من صاحب الأرض أو الزارع ، فذكر شرطاً عليه دون رضا مالكه ، فإن الإجازة تقتضي ثبوت الحصة لأحدهما كما هو مضمون العقد ، ولا توجب انقلاب مضمونه وثبوت الحصة للمجيز » المستمسك 13 : 73 طبعة بيروت . وقال نظيره السيد السبزواري ( قدس سره ) : تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو ( وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة ) ، قال ( قدس سره ) : « لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتقع له لا محالة بناءً على ما تقدم من صحة كون البذر طرفاً للمزارعة ، وأما بناءً على عدمها فلا وجه لذلك » مهذب الأحكام 20 : 118 . فإنه على القول ببطلان أن يكون للمزارعة أركان ثلاثة وأربعة كما يقوله سيدنا الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) مع ذلك للإجازة محل وموضوع ، لا أنها لا تنفع الإجازة أو لا وجه لها . وهو أي المحل والموضوع 1 - ما إذا كان على مالك الأرض الأرض والعوامل والعمل وعلى العامل البذر فقط ، فإنه تقدم أنها مزارعة ولها ركنان لا ثلاثة ، والركن الثاني وهو من عليه البذر ، تقدم ذلك في المسألة 11 ] 3503 [ وأن في المزارعة اُموراً أربعة الأرض والبذر والعمل والعوامل ، ويصح أن يكون من أحدهما أحد هذه الاُمور ومن الآخر الباقي ، فلو كان من مالك الأرض الأرض والعمل والعوامل ومن العامل البذر فحينما يكون بذره مغصوباً يكون لمالك البذر الإجازة ، فالإجازة هنا لها محل وموضوع وتقتضي الحصة من الحاصل . 2 - ما إذا زارع العامل